السيد الخوانساري
396
جامع المدارك
الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان كما لو توفيت المرأة عن زوج وأخوين لأم وأخ لأب ثم توفي الزوج عن ابنين وبنت فإن فريضة الميت الأولى ستة لأنها مخرج الثلث والنصف نصيب الزوج منها ثلاثة وسهام ورثته خمسة لكل من الابنين سهمان وللبنت سهم ولا تنقسم فريضته عليهم وبينهما تباين فتضرب الخمسة في ستة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين للأخوين للأم منها عشرة وللزوج نصفها خمسة عشر لكل من الابنين ستة وللبنت ثلاثة وكل من له من الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في خمسة . ويمكن أن تقع المناسخات في أكثر من فريضتين بأن مات بعض ورثة الميت الثاني قبل القسمة أو بعض ورثة الأول فينظر في الفريضة الثالثة فإن انقسمت على ورثة الميت الثالث على صحة فلا بحث وإلا تعمل فيها مع ما حصل عندك من الفريضتين السابقتين بعد العمل فيهما على ما ذكر وهكذا لو مات رابع وخامس وما زاد هذا ويمكن فرض المتوفى الثاني حيا أعطي سهمه من أصل التركة الراجعة إلى المتوفى الأول وبعد الافراز وأخذ سهمه توفي فيعمل فيما ترك ما يعمل فيما ترك المتوفى الأول من دون حاجة إلى العمل في أصل التركة الراجعة إلى المتوفى الأول كما يقال في وراثة أولاد الولد يرثون إرث من يتقربون به مع حياة أحد الأبوين للميت والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .