السيد الخوانساري

384

جامع المدارك

ذكر يورث بعضهم من بعض بمعنى أنه يفرض كل منهما حيا بعد موت الآخر يرث منه ويدل عليه الأخبار . منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال : يورث بعضهم من بعض كذلك كان في كتاب علي صلوات الله عليه ( 1 ) " . ومثله عنه بطريق آخر إلا أنه قال كذلك وجدناه في كتاب علي صلوات الله وسلامه عليه . ومنها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال : يورث بعضهم من بعض " ( 2 ) . ومنها مرسلة حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام " في قوم غرقوا جميعا أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ( 3 ) " . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام في الرجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا " ( 4 ) . ويحتمل أن يكون الذيل كلام المعصوم وأن يكون من كلام الراوي أو صاحب الكتاب . وبمضمونها صحيحة أبان عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " ( 5 ) . ومنها خبر عبيد بن زرارة " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة " ( 6 ) .

--> ( 1 ) التهذيب ج 2 ص 435 والكافي ج 7 ص 136 ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 435 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 435 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 137 والتهذيب ج 2 ص 435 . ( 5 ) راجع التهذيب 435 والفقيه ج 4 ص 225 ( 6 ) راجع التهذيب 435 والفقيه ج 4 ص 225