السيد الخوانساري

304

جامع المدارك

واحترز بهذا القيد عن الاجتماع بالقرابة كزوج وأبوين فإن للزوج النصف وللأم مع عدم الحاجب الثلث وللأب السدس ومع الحاجب بالعكس فاجتمع الثلث مع السدس لكن سهم الأب ليس بالفرض بل بالقرابة . * ( مسألتان الأولى التعصيب باطل وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي الثانية لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله في مال ما لا يفي به بل يدخل النقص على البنت أو البنتين أو على الأب أو من يتقرب به وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ) * . التعصيب توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم الابن والأب ومن يدلى بهما من غير رد على ذوي السهام . أما بطلان التعصيب فيدل عليه قوله تعالى " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فإن المتبادر منه كون الأقرب أولى من الأبعد من غير فرق بين الذكر والأنثى وقوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " بناء على أن المراد بيان تساوي الرجال والنساء في الإرث . والقائلون بالتعصيب لا يورثون الأخت مع الأخ ولا العمة مع العم والسنة منها ما رواه الكليني - قدس سره - بوسائط عن عبد الله بن بكير عن حسين الزوار قال " أمرت من يسئل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو للأقرب أو العصبة فقال للأقرب والعصبة في فيه التراب " ( 1 ) . ومنه ما رواه محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : لا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة وذو السهم أحق ممن لا سهم له وليست العصبة من دين الله عز وجل " ورواه صاحب كتاب تحف العقول مرسلا . وما رواه الشيخ بوسائط عن أبي بكر بن عياش في حديث " إنه قيل له ما تدري ما أحدث نوح بن دراج في القضاء إنه ورث الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة فقال

--> ( 1 ) الكافي ح 7 ص 74 .