السيد الخوانساري
301
جامع المدارك
فالأولى التمسك بما رواه الشيخ في الصحيح ظاهرا ( 1 ) باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال : " سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمأة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه " ( 2 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح ظاهرا ( 3 ) بالاسناد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " في مكاتب توفي وله مال قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله " ( 4 ) . وما رواه الصدوق بوسائط ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى " ( 5 ) . * ( المقدمة الثالثة في السهام وهي ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلث ، والثلثان ، والسدس ، فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وللبنت وللأخت للأب والأم أو للأب ، والربع للزوج مع الولد وإن نزل وللزوجة مع عدمه ، والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل ، والثلثان للبنتين فصاعدا وللأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب ، والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل أو الإخوة وللاثنين
--> ( 1 ) اسناد الشيخ إلى الحسن بن محبوب صحيح في الفهرست والمشيخة . ( جامع - الرواة ) . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 432 . ( 3 ) طريق الشيخ في كتابي الأخبار إلى محمد بن قيس مختلف بين حسن وضعيف وربما روي عنه صحيحا . والخبر رواه الكليني بسند حسن كالصحيح ج 7 ص 151 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 432 . ( 5 ) الفقيه باب ميراث المكاتب .