السيد الخوانساري
283
جامع المدارك
وروى الشيخ إسناده عن علي بن يقطين أنه " سأل أبا الحسن عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه قال : المال لأخته " ( 1 ) . وروى الكليني بوسائط عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال : " من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال " ( 2 ) . وروى الكليني بوسائط فيها ابن أبي عمير عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث قال : " إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن " ( 3 ) . وروى الشيخ بوسائط عن حمزة بن حمران قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به ، فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان الرجل الميت يوالي إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه أو شهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين ، فقلت له : فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله فقال : هو إذا أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم وأما الجراحة فإن الجروح تقتص منه يوم القيامة " . ( 4 ) * ( الثانية في موانع الإرث وهي ثلاثة : الكفر والقتل والرق ، أما الكفر فإنه يمنع من طرف الوارث ، فلا يرث الكافر مسلما حربيا كان الكافر أو ذميا أو مرتدا ،
--> ( 1 ) التهذيب ج 2 ص 426 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 169 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 82 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 481 .