السيد الخوانساري

243

جامع المدارك

من نزول الثلج والمطر غالبا ولا بالنسبة إلى المحل الذي يكون منبع الماء مع البعد المفرط مضافا إلى ما ذكر من ممنوعية الغير في المسجد والبر وعلى فرض تمامية ما ذكر لم يظهر وجه ترجيح الخبر المذكور بالنسبة إلى الأخبار السابقة بمجرد الشهرة المذكورة وعلى فرض الترجيح لا مجال للأخذ بالأخبار المذكورة في صورة عدم العلم كما ذكر بناء على المعروف من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إلا بجريان الأصل بتوجيه . ثم إن النصوص المذكورة خالية عن ذكر الشجر فهل يلحق بالنخل أو بالزرع وقد يقال بكفاية المحكي عن المبسوط روى أصحابنا أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل وللشجر إلى القدم وللزرع إلى الشراك ، ويشكل حيث إن الساق المراد منه ظاهرا مبتدؤه لاتمام الساق والمراد من القدم الظاهر تمام القدم لا مبتدؤه فيلزم التفرقة . وأما اختلاف التحديد بالساق والكعب فقد ينزل على إرادة العظمين الناتيين المتصلين بالساق فيكون الوصول إليه هو الوصول إلى مبتدء الساق أو أن وصوله إلى الكعب الذي هو العظم الناتي في ظهر القدم يستلزم وصوله إلى ذلك ويشكل من جهة أنه على هذا لم يظهر فرق بين النخل والشجر مع أن المحكي عن المبسوط المذكور يشعر بالاختلاف بينهما . وأما جواز أن يحمي الانسان المرعى في ملكه خاصة فيدل عليه ما رواه الكليني بوسائط عن إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته وقلت : جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها ؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه ، قال : وقلت له الرجل يبيع المراعي فقال إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس " ( 1 ) ورواه الصدوق ( 2 ) باسناده عن

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 276 . ( 2 ) الفقيه في المزارعة والإجارة تحت رقم 8 .