السيد الخوانساري
115
جامع المدارك
وموثق سماعة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام " سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربنها " ( 1 ) إلى غير ما ذكر من النصوص . ومن الأخبار الدالة على الحلية صحيح الحلبي سئل الصادق عليه السلام " عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال : لا بأس به " ( 2 ) . وخبر حمران قال : سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني " لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله تعالى فقلت : المجوسي ؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ( 3 ) . وخبر عامر بن علي " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا ؟ فقال : إذا سمعتم قد سموا فكلوا " ( 4 ) . وخبر حمران قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله فقلت : المجوسي فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله أما سمعت قول الله يقول : ولا تأكلوا - إلى آخرها " ( 5 ) . وخبر حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " أنهما قالا في ذبايح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبايحهم وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل " ( 6 ) . وخبر حريز الآخر سئل أبو عبد الله عليه السلام " عن ذبايح اليهود والنصارى والمجوس فقال : إذا سمعتم يسمون أو شهد لك من يراهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من يراهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم " ( 7 ) إلى غير ما ذكر من الأخبار المفصلة . وبعد موافقة الأخبار المجوزة بقول مطلق لما هو خلاف المذهب بل خلاف
--> ( 1 ) التهذيب ج 2 ص 354 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 355 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 355 . ( 4 ) بصائر الدرجات ص 96 . ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 355 . والاستبصار ج 4 ص 86 . ( 6 ) التهذيب ج 2 ص 355 . والاستبصار ج 4 ص 86 . ( 7 ) التهذيب ج 2 ص 355 . والاستبصار ج 4 ص 86 .