السيد الخوانساري

418

جامع المدارك

سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء ( 1 ) " . ورواه الصدوق مرسلا والمراد من استوائهم كما ذكره الأصحاب أن يقسم بينهم على نسبة أموالهم لا بمعنى أن يقسم بالسوية هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة . وأما إن كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونها موجودة فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك إن وسعت التركة أموالهم أخذوها وإن قصرت تحاصوا .

--> ( 1 ) التهذيب ج 2 ص 170 .