السيد الخوانساري

376

جامع المدارك

ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء ( 1 ) " . ومنها الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم عن أبي شعيب المحاملي عنه عليه السلام : " الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه " ( 2 ) . ومنها خبر إبراهيم بن أبي سمال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الميت أحق بماله ما دامت الروح " ( 3 ) . ومنها مرسلة الكليني قال : " وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي : صلى الله عليه وآله وسلم وقال : ترك صبية صغارا يتكففون الناس ( 4 ) " . ورواه الصدوق مسندا " إلا أنه قال : " فأعتقهم عند موته ( 5 ) " . ومنها صحيحة محمد بن مسلم " عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال يمضي عتق الغلام ويكون النقصان في ما بقي ( 6 ) " . ومنها حسنته في رجل أوصى بأكثر من ثلثه وأعتق مملوكه في مرضه فقال : إن كان أكثر من الثلث يرد إلى الثلث وجاز العتق " ( 7 ) . ومنها خبر إسماعيل بن همام " في رجل أوصى عند موته بماله لذي قرابته وأعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى يزيد على الثلث كيف نصنع في وصيته ؟ قال يبدء بالعتق فينفذه ( 8 ) " .

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 7 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 8 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 7 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 9 . ( 5 ) الفقيه كتاب الوصايا ، ب 85 ح 3 . ( 6 ) الفقيه كتاب الوصايا ، ب 97 ح 4 . والكافي ج 7 ص 17 . ( 7 ) الكافي ج 7 ص 16 . ( 8 ) الفقيه كتاب الوصايا ، ب 97 ح 5 . والكافي ج 7 ص 17 .