السيد الخوانساري

312

جامع المدارك

لا بد من المضاف إليه وأحدهما المردد الغير المعين لا يعتبره العقلاء طرفا للإضافة الملكية ولا يمكن قياس أحدهم المبهم بيع الكلي في الذمة فإنه وإن لم يكن موجودا خارجيا فعلا إلا أن الذمة أمر وسيع يعتبره العقلاء ملكا وهذا بخلاف ما إذا باع أحدهما المردد فإن المفروض أن هذا المفهوم ليس من المفاهيم المتأصلة كالرجل والمرأة والبياض والسواد ولا من المفاهيم الانتزاعية التي لها منشأ انتزاع خارجي كالعلية والمعلولية والتقدم والتأخر فإنه لو كان كذلك لأمكن أن يتعلق التكليف والوضع به كما يقال جئني برجل أو تقدم إلى كذا ، وأما المفهوم الانتزاعي الصرف الذي ليس له وجود خارجي ولا منشأ انتزاع صحيح فمقتضى القاعدة الأولية عدم تعلق البيع به لأن المفروض أنه لم يتعلق البيع بأحد العبدين الموجودين في الخارج الغير المعلوم عند المشتري أو البايع أو كليهما بل تعلق بهذا المفهوم الصرف القابل للانطباق على كل واحد على البدل ولا يمكن قياسه أيضا بالواجب التخييري فإنه مضافا إلى الاشكال في تصوير تعلق التكليف بأحد الشيئين على البدل من دون إرجائه إلى الجامع ومن دون جعل الواجب أحدهما ومسقطية الآخر عنه أنه قام الدليل على التخيير كقيام الدليل على صحة بيع أحد العبدين على ما ادعاه الشيخ وإن كان الحق عدم دلالته على المدعى ، ولذا قال في الوسائل بعد ما نقل الرواية " أقول : وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين ( 1 ) " ومحل البحث هو الصحة بمقتضى القاعدة وقد عرفت أنها تقضي عدم صحة تعلق البيع ولا سائر العقود والايقاعات بالأمور الانتزاعية الوهمية لعدم صلاحية الكلي الانتزاعي لقيام البيع والنكاح والطلاق به . ويمكن أن يقال : ينتقض ما ذكر بالوصية بأحد العبدين وبيع المشاع وببيع الكلي في المعين فإن النصف المشاع مثلا والصاع الكلي مثلا في الصبرة لا تعين لهما في الخارج وبزوجية الأربع إذا أسلم الزوج على أزيد من الأربع فإنه لا إشكال في اعتبار العقلاء الملكية والزوجية في المذكورات فمع تمامية ما ذكر لعدم الصحة لا بد في ما ذكر من القول بعدم الملكية والزوجية حقيقة بل القول بملكية التنزيلية

--> ( 1 ) المصدر أبواب بيع الحيوان ب 16 .