السيد الخوانساري

192

جامع المدارك

الدلال أجرة المثل لاحترام عمله الذي در منه بطلب المالك مع فساد الإجارة من جهة الجهالة وإن كان بعنوان الجعالة وقلنا بصحة الجعالة مع الجهل فلا مانع من استحقاق الدلال الزائد مع عدم الزيادة لا شئ له كما لو قال من رد عبدي الآبق فله ثيابه فرد العبد عاريا . ويمكن أن يحمل على الجعالة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك ، فقال : ليس به بأس " ( 1 ) وما عن زرارة في الصحيح قال : " قلت لأبي عبد الله ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول ما ازددت علي كذا وكذا فهو لك ؟ فقال : لا بأس " ( 2 ) وما عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك فقال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعه مرابحة " ( 3 ) ورواه الكليني والصدوق مثله ولا فرق بين أن يكون التاجر دعا الدلال أو هو ابتدأه ولعل نظر من فرق إلي أنه مع ابتداء الدلال لا احترام لعمله لعدم استدعاء التاجر . ( الثاني في ما يدخل في المبيع من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط ، وفي رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ، ولو اتباع دارا دخل الأعلى والأسفل إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع إلا أن يشترط ، وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري ) . المعروف أن الضابط فيما يدخل في المبيع ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا ، والمراد بالعرف ما يعم العام والخاص وقيل : إن المراد بتناول اللفظ التناول بالدلالة المطابقية أو التضمنية دون الالتزامية ، ولا يخفى أن مدلول ما وقع عليه البيع كسائر المداليل فما يكون اللفظ ظاهرا فيه يؤخذ به سواء كان بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام وقد

--> ( 1 ) التهذيب ج 2 ص 133 ، والكافي ج 5 ص 195 . ( 2 ) التهذيب 2 ص 133 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 133 .