السيد الخوانساري
186
جامع المدارك
عليه لزومه فلا حاجة إلى النقض والجواب واستدل عليه في الحدائق بقوله عليه السلام في رواية الحسين بن المنذر على المحكي المتقدمة في السؤال عن بيع الشئ واشترائه ثانيا من أن المشتري إن كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار أن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس فإن المراد بالخيار هو الاختيار عرفا في مقابل الاشتراط على نفسه بشرائه ثانيا فدل على ثبوت البأس إذا كان أحد المتبايعين غير مختار في النقل من جهة التزامه . وأجيب بأنه بعد ظهور سياق الرواية في بيان حكم البيع الثاني مع الفراق عن صحة الأول كما يشهد به خلاف أهل المسجد أن المراد أنه إن وقع البيع الثاني على وجه الرضا وطيب النفس والاختيار فلا بأس وإن وقع لا عن ذلك بل لأجل الالتزام به سابقا في متن العقد أو قبيله والتزامه عرفا بما التزم كان الشراء فاسدا لكن فساد الشراء لا يكون إلا لعدم طيب النفس فيه وعدم وجوب الالتزام بما التزم على نفسه إما لعدم ذكره في متن العقد وإما لكون الشرط بالخصوص فاسدا ولا يوجب فساد العقد المشروط كما هو مذهب كثير من القدماء لا لأجل فساد العقد الأول من جهة فساد الالتزام المذكور في متنه حتى لو وقع عن طيب النفس لأن هذا مخالف لما عرفت من ظهور اختصاص حكم الرواية منعا وجوازا بالعقد الثاني . ويمكن أن يقال : الرواية تحتمل أن يكون نظر السائل فيها إلى صحة الاشتراء الواقع بعد البيع وذكر البيع السابق يكون مقدمة ، وتتحمل أن يكون سؤاله عن صحة المجموع فمع هذا الاحتمال يشكل أن يكون الجواب راجعا إلى خصوص الاشتراء بعد الفراق عن البيع وصحته فإن مقتضى الحكمة أن يكون الجواب مطابقا للسؤال إلا أن يدعى بعد هذا الاحتمال بحيث لا يعتنى به ، والظاهر أنه ليس كذلك مضافا إلى أنه إذا كان الشرط فاسدا يشكل صحة البيع الأول إلا أن يكون بنحو تعدد المطلوب ولعل الغالب كون الاشتراط بنحو وحدة المطلوب وكذا الكلام في رواية علي بن جعفر عليه السلام المتقدمة فإن قوله على المحكي " أيحل " يمكن أن يكون راجعا إلى البيع والاشتراء ويمكن أن يكون راجعا إلى خصوص الاشتراء ، والظاهر أن الجواب راجع