السيد الخوانساري
37
جامع المدارك
الفضة شئ من الزكاة ) ( 1 ) وعن الشيخ في الموثق عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام : أنهما قالا : ( ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم ) ( 2 ) . وأما النصاب بعد النصاب الأول فكلما زاد المال أربعة ففيه قيراطان بالغا ما بلغ . ويدل عليه الموثق عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : ( ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، وإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة ) ( 3 ) وعنهم بإسناده عن ابن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار ) ( 4 ) . وقد ظهر من الموثق المذكور أنه بعد النصاب الأول ليس فيه شئ حتى تبلغ أربعة وعشرين ففي الأقل من أربعة ليس شئ وهكذا بعدها ما لم تبلغ أربعة أخرى . { ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعين ففيها درهم وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير ، يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل . ولا زكاة في السبائك ولا في الحلي وزكاته إعارته . ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة ، ولو كان بعد الحول لم تسقط } . أما تقدير النصاب الأول بما ذكر فلا خلاف فيه ويدل عليه النصوص الكثيرة منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحسين بن بشار [ يسار خ ل ] المتقدم وأما النصاب بعده فيدل عليه أيضا الأخبار منها الموثق المتقدم ، ومنها ما عن الشيخ -
--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 349 و 350 والكافي ج 3 ص 518 تحت رقم 8 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 349 . ( 3 ) الكافي ب 515 تحت رقم 3 و 4 . ( 4 ) الكافي ب 515 تحت رقم 3 و 4 .