السيد الخوانساري
20
جامع المدارك
وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين فإذا بلغت الثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ إنما الصدقة على السائمة الراعية ) ( 1 ) . وفي خبر الأعمش المروي عن الخصال ( وتجب على البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعه حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة ) ( 2 ) ويظهر من الروايتين ما استظهره صاحب المسالك في نصابي الإبل من الرجوع إلى ما يحصل به الاستيعاب من كل من العددين أو منهما معا . وأما نصب الغنم فأولها أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ولا خلاف ظاهر في شئ من ذلك إلا من الصدوقين - قدس سرهما - في النصاب الأول فاعتبرا فيه زيادة واحدة على الأربعين ثم ثلاثمائة وواحدة وهو النصاب الرابع فإذا بلغت ذلك فقيل : تؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل بل تجب أربع شياه ، حتى يبلغ أربع مائة فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ وهذا هو الأشهر . واستدل للقول الأول بصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
--> ( 1 ) الكافي ج 3 ص 534 باب صدقة البقر . ( 2 ) الوسائل أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 10 ح 1 في حديث طويل .