السيد الخوانساري

15

جامع المدارك

عشر نصابا . خمسة كل واحد منها خمس ، وفي كل واحد شاة ، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جزعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون دائما } . أما اعتبار النصاب بحيث لا تجب قبل النصاب فالظاهر عدم الخلاف فيه نصا وفتوى ، وأما تعيين النصب في العدد المذكور فهو المشهور ويدل عليه أخبار معتبرة مستفيضة منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في خمس قلائص شاة وليس فيما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمسين وثلاثين . وقال عبد الرحمن هذا فرق بيننا وبين الناس فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ) ( 1 ) . وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن الزكاة قال : ليس في ما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا

--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 353 و 354 . ، الإستبصار ج 2 ص 19 و 22 . والقلائص : جمع القلوص من النوق : الشابة وهي بمنزلة الجارية من النساء . وابنة مخاض هي التي دخلت في السنة الثانية وابنة لبون هي التي دخلت في السنة الثالثة وإذا دخلت في السنة الرابعة سميت الذكر منها حقا - بكسر الحاء وشد القاف - والأنثى حقة ، وإذا دخلت في السنة الخامسة سميت جذعا .