السيد الخوانساري

520

جامع المدارك

موثقة سماعة قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال : أما مع الإمام فركعتان وأما من صلى وحده فهي أربع ركعات - إلى أن قال - : وإن صلوا جماعة ) ( 1 ) فإنه يستفاد أن الإمام المنصوب للجمعة غير إمام الجماعة ومنها الروايات الدالة على أن الجمعة من مناصب الإمام عليه السلام كالخبر المروي عن دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ( أنه قال : لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الإمام ) ( 2 ) والمروي عن كتاب الأشعثيات مرسلا ( أن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ) ( 3 ) وعن رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم السلام ( أن الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا ) ( 4 ) وكذا روي عنهم ( لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفوا المال ) ( 5 ) ونبوي آخر ( أن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ) ( 6 ) وفي الصحيفة السجادية عليه السلام في دعاء الجمعة وثاني العيدين ( اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة وثاني العيدين ( اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك - إلى أن قال : - حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا - إلى أن قال : - اللهم العن أعداهم من الأولين والآخرين ومن رضي بفعالهم وأشياعهم لعنا وبيلا ) . حجة القول بالوجوب العيني الكتاب والسنة التي ادعوا تواترها وأنها

--> ( 1 ) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 8 . ( 2 ) المستدرك ج 1 ص 408 باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل أو من نصبه . ( 3 ) الجعفريات والأشعثيات المطبوع ص 42 وأخبار هذا الكتاب مسندة برمتها وروى هذا الخبر مسندا هكذا ( أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بالإمام " انتهى وقائل ( أخبرنا ) أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه إسماعيل عن آبائه عليهم السلام . ( 4 ) مصباح الفقيه ج 2 ص 438 . ( 5 ) مصباح الفقيه ج 2 ص 438 . ( 6 ) مصباح الفقيه ج 2 ص 438 .