السيد الخوانساري

498

جامع المدارك

عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا تؤم امرأة رجلا ) ( 1 ) وعن كتاب دعائم الاسلام مرسلا عن علي عليه السلام قال : ( لا تؤم المرأة الرجال ولا تؤم الخنثى الرجال ولا الأخرس المتكلمين ، ولا المسافر المقيمين ) ( 2 ) وضعف السند مجبور بالشهرة ومما ذكر ظهر وجه عدم جواز إمامة الخنثى للرجال . وأما أولوية المذكورين في المتن فيدل عليها ما عن موضع من كتاب الفقه الرضوي عليه السلام قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : صاحب الفراش أحق بفراشه وصاحب المسجد أحق بمسجده ) ( 3 ) وما عن كتاب دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( يؤمكم أكثركم نورا والنور القرآن ، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد ) ( 4 ) وخبر أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزلة ولا صاحب السلطان في سلطانه ) ( 5 ) وأما تقدم الهاشمي فقد نسب إلى المشهور ولا دليل يعتد به عليه إلا أنه اكرام لأجداده الكرام . وأما تقديم من يختاره المأمومون عند التشاح فربما يشهد له خبر الحسين ابن زيد ، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ، قال : ( ونهي أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم ، وقال : من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاتهم بقيامة وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص عن أجورهم شئ ) ( 6 ) ويؤيده أيضا خبر زكريا صاحب

--> ( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن ج 3 ص 90 . ( 2 ) البحار ج 18 ص 634 طبع الكمباني . ( 3 ) مستدرك الوسائل ج 1 ص 492 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 4 و 1 . ( 4 ) مستدرك الوسائل ج 1 ص 492 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 4 و 1 . ( 5 ) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 1 . ( 6 ) المصدر ب 26 ح 2 .