السيد الخوانساري
429
جامع المدارك
فيه نص بالخصوص لا يفرق فيه بين صورة العمد والسهو فالسكوت الطويل ماح ولو كان عن سهو فإن ظهر من بعض أخبار الباب الصحة في هذه الصورة يكون حاله حال الأخبار في الصورة السابقة فكأنه تحقق الاجماع على خلافه ولا بد من رد علمه إلى أهله وأما صورة عدم تحقق الماحي كما لو تكلم فلا مانع من القول بالصحة ولو لم يكن في البين هذه الأخبار الدالة على الصحة لأنه وإن كان يتراءى وقوعه عن عمد ويكون السهو ومنسوبا إلى الركعتين والركعة لكنه لا دليل على مبطلية مثل هذا لأنه في الحقيقة لم يتحقق عن عمد والشاهد عليه عدم استحقاق العقوبة مع أن قطع الصلاة محرم يكون موجبا لاستحقاق العقوبة ، ولاحظ باب الصوم كما لو غفل عن أنه في شهر رمضان واشتغل بالأكل والشرب . ( ويعيد لو استدبر القبلة ) ويدل عليه مضافا إلى ما مر سابقا خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام المذكور آنفا والأخبار المخالفة الدالة على الصحة غير معمول بها ( وإن كان السهو عن غير ركن فمنه ما لا يوجب تداركا ومنه ما يقتصر معه على التدارك ) خاصة ( ومنه ما لا يتدارك مع سجود السهو فالأول من نسي القراءة ) كلا أو بعضا ( أو الجهر أو الاخفات أو الذكر في الركوع أو الطمأنية فيه أو رفع الرأس منه أو الطمأنينة في الرفع أو الذكر في السجود أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه أو رفع الرأس منه أو الطمأنينة في الرفع من الأولى أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد ) أما نسيان القراءة كلا أو بعضا حتى يركع فيدا على صحة الصلاة معه بدون التدارك مضافا إلى الاجماع على الصحة ودلالة حديث ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود وجعل القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه ) ( 1 ) وأما نسيان الجهر والاخفات فقد سبق الكلام فيه والظاهر عدم لزوم التدارك بإعادة القراءة ولو لم يركع بعد لظاهر دليله وأما نسيان الذكر في الركوع فهو أيضا كذلك لعدم دخله
--> ( 1 ) الكافي ج 3 ص 347 باب السهو في القراءة تحت رقم 1 .