السيد الخوانساري

154

جامع المدارك

كفيه ) ( 1 ) وأما الاسترجاع فمن الذكرى نسبته إلى الأصحاب ، وأما عدم إهالة ذي رحم فيدل عليه رواية عبيد بن زرارة قال : ( مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد فحصر أبو عبد الله عليه السلام فلما ألحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال : لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب - الحديث - ) ( 2 ) . ( ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه ويرفع مقدار أربع أصابع ) ويدل عليه جملة من الأخبار ، ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع ) والمنسبق إلى الذهن أربع أصابع مضمومة ، لكنه يستفاد من بعض الأخبار أربع أصابع مفرجات ، ففي راية الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إن أبي أمرني أن أرفع القبر أربع أصابع مفرجات ) ( 4 ) ولا تنافي بينهما ويدل على استحباب أربع أصابع مضمومة ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وينضج عليه الماء ويخلى عنه ) ( 5 ) . ( ويصب عليه الماء من رأسه دورا فإن فضل الماء صبه على وسطه وضع الحاضرون الأيدي عليه مسترحمين ) ويدل على استحباب الصب مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في رش الماء على القبر قال : ( يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب ) ويدل على استحباب الكيفية رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله

--> ( 1 ) الوسائل أبواب الدفن ب 29 ح 5 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 199 تحت رقم 5 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 201 تحت رقم 10 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 458 تحت رقم 1494 ( 5 ) الكافي ج 3 ص 199 باب تربيع القمر ورشه بالماء من كتاب الجنائز تحت رقم 2 و 6 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 199 باب تربيع القمر ورشه بالماء من كتاب الجنائز تحت رقم 2 و 6 .