السيد الخوانساري
144
جامع المدارك
وعن محمد بن شعيب أيضا كذلك قال : حضرموت إسماعيل وأبو عبد الله جالس عنده - إلى أن قال - وجاء بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ( 1 ) وقد روى الطبرسي - قدس سره - في الاحتجاج في التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة في أجوبة المسائل الحميري أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : ( يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى ) ( 2 ) وقد وقع التصريح من جملة الأصحاب بحسن ما ذكروا يعد عرفا من التوسلات ( و ) أن ( يجعل بين أليتيه قطن ) وقد ذكر في خبر يونس : ( واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا وضعه على فرجيه قبل ودبر ) ( 3 ) ( و ) أن ( تزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا ) ويدل عليه ما رواه في الكافي عن سهل ابن زياد عن بعض أصحابه وفيه قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال : ( كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها - الحديث - ( 4 ) وضعفه منجبر بعمل الأصحاب . ( وتبدل المرأة بالعمامة قناعا ) ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم تكفن المرأة ؟ قال : ( تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار ) ( 5 ) وفي الصحيح : ( يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين ) ( 6 ) . ( و ) أن ( يسحق الكافور باليد ) ولم يظهر دليل عليه إلا أنه ذكر الشيخان واتباعهما ولعله وصل إليهم ما لم يصل إلينا ( وإن فضل عن المساجد ألقي على صدره ) ولا دليل عليه فيما وصل إلينا إلا ما عن الفقه الرضوي أنه قال : ( فإذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور وتبدء بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحته ) ( 7 ) ( وأن
--> ( 1 ) الوسائل أبواب التكفين ب 28 . ( 2 ) الوسائل أبواب التكفين ب 12 ح 1 . ( 3 ) تقدم سابقا . ( 4 ) المصدر ج 3 ص 147 تحت رقم 2 و 1 و 3 ( 5 ) المصدر ج 3 ص 147 تحت رقم 2 و 1 و 3 ( 6 ) المصدر ج 3 ص 147 تحت رقم 2 و 1 و 3 ( 7 ) المستدرك ج 1 ص 106 باب 12 ح 1 .