السيد الخوانساري
133
جامع المدارك
مع الامكان ومع التعذر يضرب المباشر بيديه والاحتياط بالجمع مع الامكان . ( وسننه أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة ) للمرسل : ( وتضعه على المغتسل مستقبل القبلة ) ( 1 ) وربما علل بحفظ البدن عن التلطخ ويدل على استحباب توجيهه إلى القبلة حسنة سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجه إلى القبلة ) ( 2 ) وقيل : بالوجوب لظاهر الأمر في الأخبار وهذا القول ضعيف لصحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : ( يوضع كيف تيسر فإذا طهر يوضع كما يوضع في قبره ) ( 3 ) ويمكن أن يكون المراد من قوله : ( كيف تيسر ) كيف تيسر من نحو التوجه إلى القبلة ، فكأنه عليه السلام قرره على معتقده من لزوم التوجيه إلى القبلة ومع الاجمال لا بد من رفع اليد عن ظهور الحسنة وغيرها في لزوم التوجيه بالنحو الخاص ، فيدور الأمر بين الاستحباب والوجوب التخييري ، ولا ترجيح فتأمل ، بل ربما يظهر من الصحيحة أنه من قبيل التخيير العقلي لا الشرعي . وعلى هذا فلا بد من رفع اليد عن الظهور في الوجوب . ( مظللا ) ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : ( سألته عن الميت هل يغسل في القضاء ؟ قال : لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي ) ( 4 ) . ( وأن يفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته ) واستدل عليه بخبر عبد الله بن سنان ( ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجله ) ( 5 )
--> ( 1 ) الوسائل أبواب غسل الميت ب 5 ح 3 و 5 . ( 2 ) الوسائل أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 . ( 3 ) الوسائل أبواب غسل الميت ب 5 ح 2 . ( 4 ) الوسائل أبواب غسل الميت ب 31 ح 1 . ( 5 ) الوسائل أبواب التكفين ب 2 ح 8 .