تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

36

كتاب الخمس

بل يدور الحكم مدار عنوان المعدن فقط ، وحيث كان الحكم كذلك أي كونه عنوانا مستقلا بنفسه كالكنز والغوص ونحوهما ، يلزم البحث عن حدوده ومقدار شموله . فاللازم أولا نقل ما يستفاد منه حكمه بعنوانه الخاص ، ثم الإشارة إلى حدوده ومصاديقه ، فنقول مستعينين باللَّه تعالى : من الروايات الواردة في الباب ما رواه ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة » - ونسي ابن أبي عمير الخامس - « 1 » . فهي دالة على وجوب الخمس في المعدن في الجملة . ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) سئلته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » وقال : « ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه تعالى منه من حجارته مصفّى الخمس » « 2 » . [ المراد من الركاز ] والاحتمالات البدئية في الجواب ثلاث : الأول : أن يكون المراد من الركاز « 3 » ما هو الأخص من مطلق المعدن الواقع في السؤال .

--> « 1 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 . « 2 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 . « 3 » قال الراغب في المفردات : ركزت كذا أي دفنته دفنا خفيا ومنه الركاز للمال المدفون ، إما بفعل آدمي كالكنز ، وإما بفعل إلهي كالمعدن ، ويتناول الركاز الأمرين ، وفسّر قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم « وفي الركاز الخمس » بالأمرين جميعا ، انتهى . وقال الميرزا محمد على الشيرازي في معيار اللغة : الركزة : واحدة الركاز ، كذئبة وذئاب وهو ما ركزه اللَّه في المعادن أي أحدثه ، ودفين أهل الجاهلية ، كأنه ركز في الأرض ركزا وهو فعال بمعنى المفعول كالبساط بمعنى المبسوط وقطع الذهب والفضة في المعدن ، انتهى باختصار ما . ( المقرّر دام ظلَّه ) .