الشيخ الطوسي

85

الخلاف

السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ( 1 ) . وهذا عام في جميعه . مسألة 15 : الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات ( 2 ) ، وقد روي في بعضها : رخص ، وهو الزاغ : وهو غراب الزرع ، والغداف : وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ( 3 ) . وقال الشافعي : الأسود والأبقع حرام ، والزاغ والغداف على وجهين ، أحدهما : حرام والثاني : حلال ، وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وعموم الأخبار في تحريم الغراب ( 5 ) ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك . مسألة 16 : الجلال : عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة - كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة - فإن كان هذا أكثر علفها ، كره أكل لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء ( 6 ) ، إلا قوما من أصحاب الحديث ،

--> ( 1 ) سنن أبي داود 3 : 355 حديث 3805 ، وشرح معاني الآثار 4 : 190 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 19 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 147 ، والسنن الكبرى 9 : 315 ، وشعب الإيمان 5 : 19 حديث 5626 ، ومجمع الزوائد 4 : 87 ، وتلخيص الحبير 4 : 151 حديث 1992 . ( 2 ) الكافي 6 : 245 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 221 حديث 117 ، والتهذيب 9 : 18 حديث 73 ، والاستبصار 4 : 65 حديث 236 . ( 3 ) التهذيب 9 : 19 حديث 74 ، والاستبصار 4 : 66 حديث 238 . ( 4 ) حلية العلماء 3 : 408 ، وكفاية الأخيار 2 : 143 ، والوجيز 2 : 216 ، والسراج الوهاج : 566 ، ومغني المحتاج 4 : 301 ، والمجموع 9 : 18 و 24 ، واللباب 3 : 121 ، والهداية 8 : 62 ، وبدائع الصنائع 5 : 40 ، وتبيين الحقائق 5 : 295 . ( 5 ) تقدم في الهامش الأول من هذه المسألة . ( 6 ) اختلاف الفقهاء للطحاوي 1 : 78 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 21 ، والنتف 1 : 233 ، وبدائع الصنائع 5 : 39 ، والمغني لابن قدامة 11 : 72 ، والشرح الكبير 11 : 91 ، وبداية المجتهد 1 : 452 ، وحلية العلماء 3 : 407 ، ومغني المحتاج 4 : 304 ، والسراج الوهاج : 566 ، وكفاية الأخيار 2 : 143 ، والمجموع 9 : 28 و 30 ، والميزان الكبرى 2 : 58 ، وشرح الأزهار 4 : 98 .