الشيخ الطوسي

7

الخلاف

اعتبره دليل ، ولأن المرجع في ذلك إلى العرف ، ولا يقال في العرف إذا فعل ذلك دفعتين : إنه تعلم . مسألة 3 : قد بينا أنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم ، فإن صيد بغيره وأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكي ، وإن قتله الجارح لا يحل أكله ، معلما كان أو غير معلم ، وما اصطاده الكلب المعلم وقتله أن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا حل أكله ، وإن كان أكل منه ، فإن كان معتادا لذلك لم يحل أكله ، وإن كان ذلك نادرا جاز أكله . وقال الشافعي : كل جارحة معلمه إذا أرسلت فأخذت وقتلت ، فإن لم تأكل منه شيئا فهو مباح ، من الطير كان أو من السبع ، وإن قتله وأكله ، فإن كان طيرا فسيجئ خلافه ، وإن كان سبعا فأخذ وأكل واتصل أكله بالقتل ، قال في " القديم " : يحل ، وأومأ في " الجديد " إلى قولين : أحدهما : هذا . وبه قال ابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وسلمان الفارسي ، وهو مذهب مالك ( 1 ) والثاني في " الجديد " : لا يحل . وبه قال أبو هريرة ، وابن عباس ، والحسن البصري ، والشعبي ، والنخعي ، وأحمد ( 2 )

--> 1 - حلية العلماء 3 : 427 ، والوجيز 2 : 207 ، كفاية الأخيار 2 : 139 ، والميزان الكبرى 2 : 61 ، والمجموع 9 : 104 و 105 و 107 ، والمبسوط 11 : 223 ، والنتف 1 : 235 ، وتبيين الحقائق 6 : 52 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 546 ، والبحر الزخار 5 : 295 . 2 - حلية العلماء 3 : 427 ، والوجيز 2 : 207 ، والجموع 9 : 104 و 105 و 107 ، وكفاية الأخيار 2 : 139 ، والميزان الكبرى 2 : 61 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 546 ، والبحر الزخار 5 : 295 .