الشيخ الطوسي
47
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة على أن الأضحية يوم الأضحى ، ولم يعينوا ، فيجب أن يكون جميع اليوم وقتا له . مسألة 7 : الذكاة لا تقع مجزئة إلا بقطع أشياء أربعة : الحلقوم وهو مجرى النفس ، والمرئ وهو تحت الحلقوم ، وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم . وبه قال مالك ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء ، قالوا : وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها ( 2 ) . وقال أبو يوسف : أكثر الأربعة عددا ، فكأنه يقطع الثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم والمرئ من الثلاثة ( 3 ) . وقال الشافعي : الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمرئ وحدهما ، وقطع الأربعة من المكملات ( 4 ) .
--> ( 1 ) بداية المجتهد 1 : 431 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 540 ، والمغني لابن قدامة 11 : 46 ، وحلية العلماء 3 : 423 ، والوجيز 2 : 212 ، والمجموع 9 : 90 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 58 ، والبحر الزخار 5 : 308 . ( 2 ) النتف 1 : 226 - 227 ، واللباب 3 : 118 ، والمبسوط للسرخسي 14 : 2 ، والهداية 8 : 58 ، وشرح فتح القدير 8 : 58 ، وتبيين الحقائق 5 : 290 ، والمحلى 7 : 439 ، وبداية المجتهد 1 : 431 ، والمغني لابن قدامة 11 : 46 ، وحلية العلماء 3 : 423 ، والمجموع 9 : 90 ، والبحر الزخار 5 : 308 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 12 : 3 ، واللباب 3 : 118 ، والهداية 8 : 58 ، وتبيين الحقائق 5 : 290 - 291 ، وحلية العلماء 3 : 423 ، والمجموع 9 : 90 . ( 4 ) الأم 2 : 236 و 237 ، وكفاية الأخبار 2 : 137 ، والسراج الوهاج 558 ، ومغني المحتاج 4 : 270 ، والوجيز 2 : 212 ، والمجموع 9 : 83 و 86 و 90 ، وحلية العلماء 3 : 423 ، وبداية المجتهد 1 : 431 ، والمحلى 7 : 439 ، والمغني لابن قدامة 11 : 45 و 46 ، والنتف 1 : 227 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 541 .