الشيخ الطوسي
45
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 1 ) ، وأيضا : الأصل الإجزاء ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 6 : يدخل وقت ذبح الأضحية بطلوع الشمس من يوم النحر . وبه قال عطاء ( 2 ) . واختلف الفقهاء على أربعة مذاهب : فقال الشافعي : يدخل بدخول الوقت ، والوقت إذا دخل وقت صلاة الأضحى ، وهو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم الأضحى ، ومضى بعد هذا زمان بقدر ما يمكن صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلى الإمام أو لم يصل ( 3 ) . واختلف أصحابه في صفة الصلاة على وجهين : منهم من قال : الاعتبار بصلاة النبي عليه السلام ، وكان يقرأ في الأولى " ق " وفي الثانية فاتحة الكتاب و " اقتربت الساعة " ، ويخطب بعدها
--> ( 1 ) الكافي 4 : 491 حديث 12 ، ودعائم الإسلام 1 : 326 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 293 حديث 1450 ، والتهذيب 5 : 213 حديث 716 ، ويستفاد من النهي الوارد في الأخبار المشار إليها أنه نهي تنزيهي وليس بنهي تحريمي ، فلاحظ . ( 2 ) حلية العلماء 3 : 370 ، والمغني لابن قدامة 11 : 114 ، والشرح الكبير 3 : 555 ، وعمدة القاري 21 : 157 ، والبحر الزخار 5 : 316 ، والميزان الكبرى 2 : 52 . ( 3 ) الأم 2 : 223 ، ومختصر المزني : 284 ، وحلية العلماء 3 : 370 ، والميزان الكبرى 2 : 51 ، وكفاية الأخيار 2 : 148 ، واختلاف الفقهاء للطحاوي 1 : 81 ، والمغني لابن قدامة 11 : 114 ، والشرح الكبير 3 : 554 ، وبدائع الصنائع 5 : 73 ، وعمدة القاري 21 : 157 ، وفتح الباري 10 : 21 ، والمجموع 8 : 387 و 389 ، والبحر الزخار 5 : 315 ، ونيل الأوطار 5 : 215 .