الشيخ الطوسي
43
الخلاف
وأما الدليل على الأوزاعي وعطاء ، فما رواه جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " ( 1 ) . مسألة 4 : أفضل الأضاحي الثني من الإبل ، ثم من البقر ، ثم الجذع من الضأن ، ثم الثني من المعز . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال مالك : أفضلها الجذع من الضأن ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 4 ) . وروى جابر : أن النبي عليه السلام قال : " لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " ( 5 ) .
--> ( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1555 حديث 13 ، وسنن أبي داود 3 : 95 حديث 2797 ، وسنن النسائي 7 : 218 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1049 حديث 3141 ، ومسند أحمد بن حنبل 3 : 312 و 327 ، والسنن الكبرى 5 : 229 و 231 و 9 : 269 و 279 ، وفتح الباري 10 ، 15 ، وكنز العمال 5 : 86 حديث 12167 ، ونصب الراية 4 : 216 ، وتلخيص الحبير 4 : 141 حديث 1967 . ( 2 ) الأم 2 : 224 ، وحلية العلماء 3 : 372 ، والسراج الوهاج : 562 ، والوجيز 2 : 212 ، ومغني المحتاج 4 : 285 ، والمجموع 8 : 395 و 396 و 398 ، والمحلى 7 : 370 ، وبداية المجتهد 1 : 416 ، والمغني لابن قدامة 11 : 99 ، والشرح الكبير 3 : 540 ، والبحر الزخار 5 : 312 . ( 3 ) بداية المجتهد 1 : 416 ، وأسهل المدارك 2 : 38 ، وحلية العلماء 3 : 373 ، والمغني لابن قدامة 11 : 99 ، والشرح الكبير 3 : 540 ، والميزان الكبرى 2 : 54 ، والمجموع 8 : 398 ، والبحر الزخار 5 : 312 ، ونيل الأوطار 5 : 203 . ( 4 ) التهذيب 5 : 206 حديث 688 ، وانظر دعائم الإسلام 1 : 326 . ( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1555 حديث 13 ، وسنن أبي داود 3 : 95 حديث 2797 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1049 حديث 314 ، وسنن النسائي 7 : 218 ، ومسند أحمد بن حنبل 3 : 312 و 327 ، والسنن الكبرى 5 : 229 و 231 ، و 9 : 269 و 279 ، والمحلى 7 : 363 ، ونصب الراية 4 : 216 ، وفتح الباري 10 : 15 ، وتلخيص الحبير 4 : 141 حديث 1967 .