الشيخ الطوسي

383

الخلاف

دليلنا : أن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 5 : تصح الكتابة حالة ومؤجلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ( 1 ) . وقال الشافعي : من شرط صحتها الأجل ، فإن لم يذكر الأجل كانت باطلة ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) ( 3 ) ولم يفصل بين الحالة والمؤجلة . مسألة 6 : إذا كانت الكتابة مؤجلة صحت بأجل واحد وبأجلين ، وبأن يقول : كاتبتك إلى عشر سنين يؤدي ذلك في هذه المدة ، كان ذلك جائزا . وقال الشافعي : كل ذلك باطل ( 4 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 8 : 3 ، وبدائع الصنائع 4 : 140 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 324 ، وفتح الباري 5 : 185 ، واللباب 3 : 19 ، وتبيين الحقائق 5 : 149 ، والهداية 7 : 231 ، وحلية العلماء 6 : 197 ، والميزان الكبرى 2 : 205 ، وبداية المجتهد 2 : 368 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 247 ، والمغني لابن قدامة 12 : 346 ، والشرح الكبير 12 : 348 ، والحاوي الكبير 18 : 146 . ( 2 ) حلية العلماء 6 : 197 ، والمجموع 16 : 21 ، والوجيز 2 : 284 ، والميزان الكبرى 2 : 205 ، والمبسوط 8 : 3 ، وعمدة القاري 13 : 117 ، وفتح الباري 5 : 185 ، والمغني لابن قدامة 12 : 346 ، والشرح الكبير 12 : 348 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 247 ، والبحر الزخار 5 : 213 ، والحاوي الكبير 18 : 146 . ( 3 ) النور 33 . ( 4 ) مختصر المزني 324 ، وحلية العلماء 6 : 197 ، والوجيز 2 : 284 ، والمجموع 16 : 21 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 325 ، والمغني لابن قدامة 12 : 348 - 349 ، والحاوي الكبير 18 : 149 .