الشيخ الطوسي
375
الخلاف
مسألة 19 : إذا قال : كل عبد أملكه فهو حر ، أو قال : إن ملكت هذا فهو حر ثم ملك لم ينعق . وكذلك إن قال : كل عبد تلد أمتي فهو حر ، ثم حلمت أمته ، فلا ينعتق . ووافقنا الشافعي في الأولى ( 1 ) . وقال في الثانية على وجهين ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : ينعتق إذا ملك ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا الأصل بقاء الملك ، ولا ينتقل منه إلا بدليل .
--> ( 1 ) الشرح الكبير 12 : 275 . ( 2 ) انظر المغني لابن قدامة 12 : 302 والسراج الوهاج : 625 ، ومغني المحتاج 4 : 492 و 495 . ( 3 ) بدائع الصنائع 4 : 70 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 418 ، والشرح الكبير 12 : 276 . ( 4 ) قريب الإسناد : 42 و 50 ، والكافي 6 : 179 حديث 1 - 2 ومن لا يحضره الفقيه 3 : 227 حديث 1070 ، والتهذيب 8 : 217 حديث 773 و 774 ، والاستبصار 4 : 5 حديث 14 - 15 ، وانظر ما رواه العاملي في الوسائل 16 : 8 حديث 7 عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، وما رواه المجلسي في البحار 10 : 267 .