الشيخ الطوسي
373
الخلاف
العتق ، فإن نوى العتق عتق ، وإن لم ينو لم ينعتق ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وأيضا الأصل بقاء الرق وإيجاب العتق بما قالوه يحتاج إلى دليل ، وما ذكرناه مجمع على وقوع العتق به . مسألة 15 : إذا أعتق المكاتب بالأداء ، أو اشترى العبد نفسه من مولاه ، عتق ، ولم يثبت للمولى عليه الولاء إلا بأن يشرط ذلك عليه . وقال جميع الفقهاء : يثبت له عليه الولاء وإن لم يشرط ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا قوله عليه السلام : ( الولاء لمن أعتق ) ( 5 ) وهذا لم يعتقه ، وإنما بايعه ، والعبد إنما انعتق بالأداء ، أو ابتياع نفسه . مسألة 16 : إذا أعتق عن غيره عبدا بإذنه ، وقع العتق عن الآذن دون المعتق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض . وبه قال الشافعي ( 6 ) .
--> ( 1 ) النتف في الفتاوى 1 : 415 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 359 ، وشرح فتح القدير 3 : 359 ، وبدائع الصنائع 4 : 46 و 54 ، وتبيين الحقائق 3 : 67 ، والمغني لابن قدامة 12 : 234 ، والشرح الكبير 12 : 235 ، ومغني المحتاج 4 : 492 و 493 ، والسرج الوهاج : 625 ، والمجموع 16 : 4 ، والوجيز 2 : 273 و 274 ، وبداية المجتهد 2 : 366 ، وأسهل المدارك 3 : 244 . ( 2 ) انظر من لا يحضره الفقيه 1 : 18 حديث 49 . ( 3 ) بداية المجتهد 2 : 377 ، والحاوي الكبير 18 : 89 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 77 حديث 275 ، والتهذيب 8 : 270 حديث 985 . ( 5 ) صحيح البخاري 3 : 200 ، وسنن ابن ماجة 1 : 671 حديث 2076 ، وسنن النسائي 6 : 164 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 28 ، وسنن الدارقطني 3 : 23 ، والموطأ 2 : 562 حديث 25 . وغيرها من المصادر التي أشرنا إليها في المسائل السابقة . ( 6 ) المغني لابن قدامة 7 : 251 ، والشرح الكبير 7 : 251 ، والحاوي الكبير 18 : 90 .