الشيخ الطوسي
365
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وأيضا خبر عمران بن حصين الذي قدمناه ( 2 ) يدل عليه . وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إن الله أعطا كم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ) ( 3 ) فمن قال ينفذ عتقه في كل ماله فقد أعطاه كل ماله . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن أعتق رجل عند موته خادما له ، ثم أوصى بوصية أخرى ، ألقيت الوصية ، واعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية ) ( 4 ) . مسألة 4 : الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان الوالدان الآباء وإن علوا ، والأمهات وإن علون ، والمولودون البنون وأولا دهم وإن نزلوا والبنات وأولا دهن وإن نزلن ، وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم من الأخت وبنتها وإن نزلت ، وبنت الأخ والعمة والخالة ، ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ولا أولاد العلم والعمة والخال والخالة ولا واحد من ذوي الأرحام سوى من ذكرناهم .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 17 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 157 حديث 546 ، والتهذيب 9 : 194 حديث 780 ، والاستبصار 4 : 120 حديث 454 . ( 2 ) تقدم في المسألة السابقة فلاحظ . ( 3 ) روي الحديث بأسانيد أخرى وبألفاظ قريبة من اللفظ المذكور في المعجم الكبير للطبراني 4 : 198 حديث 4129 ، ومجموع الزوائد 4 : 212 والسنن الكبرى 10 : 285 و 286 ، وتاريخ بغداد 1 : 349 ، وتلخيص الحبير 3 : 91 حديث 1363 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 441 . ( الكافي 7 : 17 حديث 2 ، والتهذيب 9 : 197 حديث 786 .