الشيخ الطوسي

320

الخلاف

وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وقال الشافعي : يثبت ثمن دينار ، لأنهما شهدا على أن قيمته ثمن دينار ، وأن ما زاد عليه ليس بقيمة له ، فثبت الثمن بشهادة الأربعة ، وما زاد تعارضت البينتان ( 2 ) . دليلنا : أنه لا تعارض بين الشهادتين ، فينبغي أن يثبت البينتين معا ، فيثبت ربع دينار ، ويجري مجرى روايتين للخبر الواحد ، أحدهما روى زيادة فائدة ، فالزائد أولى في الأخذ به من الناقص . مسألة 73 : إذا شهد عدلان عند الحكام بحق ، ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما ، حكم بشهادتهما ولم يرده . وبه قال أبو ثور والمزني ( 3 ) . وقال باقي الفقهاء : لا يحكم بشهادتهما دليلنا : أن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم ، فإذا كانا عدلين حين الشهادة وجب الحكم بشهادتهما . وأيضا إذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم بشهادتهما ، فمن قال إذا فسقا بطل هذا الوجوب فعليه الدلالة . مسألة 74 : إذا شهد شاهدان بحق ، وعرف عدالتهما ، ثم رجعا عن

--> ( 1 ) حلية العلماء 8 : 307 ، والحاوي الكبير 17 : 249 . ( 2 ) الأم 7 : 52 و 53 ، ومختصر المزني 312 ، وحلية العلماء 8 : 307 ، والحاوي الكبير 17 : 248 و 249 . ( 3 ) مختصر المزني : 312 ، وحلية العلماء 8 : 308 ، والمغني لابن قدامة 12 : 85 ، والحاوي الكبير 17 : 250 . ( 4 ) الأم 7 : 54 ، وحلية العلماء 8 : 308 ، والمغني لابن قدامة 12 : 85 ، والحاوي الكبير 17 : 250 .