الشيخ الطوسي
307
الخلاف
الحديث الغناء ( 1 ) ، وقال ابن عباس : هو الغناء ، وشري المغنيات ( 2 ) . وأيضا : ما رواه أبو أمامة الباهلي : ، أن النبي عليه السلام نهى عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن وثمنهن حرام ( 3 ) . وروى ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال : إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ( 4 ) . مسألة 55 : الغناء محرم ، سواء كان صوت المغني ، أو بالقصب ، أو بالأوتار - مثل : العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك - وأما الضرب بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه . وقال الشافعي : صوت المغني والقصب مكروه ، وليس بمحظور ، وضرب الأوتار محرم كله ، وضرب الدف في الختان والأعراس مباح ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) ، والأخبار التي قدمنا ها تدل على
--> ( 1 ) السنن الكبرى 10 : 223 ، والجامع لأحكام القرآن 14 : 51 و 52 ، وتلخيص الحبير 4 : 200 حديث 2114 ، والحاوي الكبير 17 : 190 . ( 2 ) الحاوي الكبير 17 : 190 ، والسنن الكبرى 10 : 223 ، والجامع لأحكام القرآن 14 : 51 ، وتلخيص الحبير 4 : 200 ذيل الحديث 2114 باختلاف يسير في اللفظ . ( 3 ) أحكام القرآن لابن العربي 3 : 1481 ، والمغني لابن قدامة 12 : 43 ، والشرح الكبير 12 : 52 ، والجامع لأ حكام القرآن 14 : 51 بتفاوت يسير في اللفظ . ( 4 ) السنن الكبرى 10 : 223 ، وتلخيص الحبير 4 : 199 حديث 2113 ، والمغني لابن قدامة 12 : 43 ، والشرح الكبير 12 : 52 ، والحاوي الكبير 17 : 191 . ( 5 ) الأم 6 : 209 ، والوجيز 2 : 250 ، والمجموع 20 : 299 ، والسراج الوهاج : 603 و 604 ، ومغني المحتاج 4 : 428 و 429 ، والحاوي الكبير 17 : 191 و 192 . ( 6 ) الكافي 6 : 432 حديث 7 وص 434 حديث 20 .