الشيخ الطوسي
294
الخلاف
يحكم له بها . وبه قال ابن أبي ليلى وداود ( 1 ) . وقال باقي الفقهاء : إنه يحكم بها ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا قوله عليه السلام : من حلف فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يفعل فليس من الله في شئ ( 4 ) . مسألة 41 : إذا ادعى على رجل حقا ، وقال : ليس لي بينة ، وكل بينة لي فهي كاذبة ، فحلف المدعى عليه ، ثم أقام البينة . قال محمد : لا يحكم له بذلك ، لأنه جرح بينته ( 5 ) . وقال الشافعي وأبو يوسف : يحكم له بها ( 6 ) ، لأنه يجوز أن يكون نسي بينته ، فكذب على اعتقاده ، وهذا الفرع يسقط عنا ، لأن أصل المسألة عندنا باطل ، وقد دللنا عليه . مسألة 42 : إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا ، أو المرأة على زوجها
--> ( 1 ) حلية العلماء 8 : 145 ، وعمدة القاري 13 : 256 ، وفتح الباري 5 : 288 والشرح الكبير 11 : 431 ، والحاوي الكبير 17 : 134 . ( 2 ) عمدة القاري 13 : 256 ، وفتح الباري 5 : 288 ، وحلية العلماء 8 : 145 ، والسراج الوهاج : 619 ، ومغني المحتاج 4 : 477 ، وكفاية الأخيار 2 : 167 ، والشرح الكبير 11 : 431 ، وأسهل المدارك 3 : 242 ، والحاوي الكبير 17 : 134 . ( 3 ) الكافي 7 : 417 حديث 1 ، والتهذيب 6 : 231 حديث 565 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 679 حديث 2101 ، والسنن الكبرى 10 : 181 ، وفتح الباري 11 : 536 ، والجامع لأحكام القرآن 8 : 194 ، وفي بعضها بتفاوت في اللفظ فلا حظ . ( 5 ) المغني لابن قدامة 12 : 160 ، والحاوي الكبير 17 : 135 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 12 : 160 ، والحاوي الكبير 17 : 135 .