الشيخ الطوسي

274

الخلاف

النصارى ، فقال : سمعت النبي عليه السلام يقول : ( لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمين ، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ) ( 1 ) . وهذا الذي اخترناه ، والوجه فيه إذا اختاروا الترافع إلينا ، فأما إن لم يختاروا ، فلا يلزمهم ذلك . مسألة 23 : يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام ( 2 ) ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأبي بن كعب ( 3 ) ، وفي التابعين الفقهاء السبعة ، وعمر بن عبد العزيز ، وشريح ، والحسن البصري ، وأبو سلمة بن عبد الرحمان ( 4 ) ، وربيعة بن أبي عبد الرحمان ( 5 ) ، وفي الفقهاء مالك ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل ( 6 ) .

--> ( 1 ) تلخيص الحبير 4 : 198 حديث 2108 ، والحاوي الكبير 17 : 62 ، ( 2 ) سنن الدارقطني 4 : 212 ، السنن الكبرى 10 : 170 و 173 ، والكافي 7 : 385 حديث 1 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 33 حديث 103 ، والتهذيب 6 : 275 حديث 749 ، والاستبصار 3 : 33 حديث 111 ، والمغني لابن قدامة 12 : 11 ، والحاوي الكبير 17 : 68 . ( 3 ) مختصر المزني 306 ، والسنن الكبرى 10 : 173 ، والمغني لابن قدامة 12 : 11 ، والحاوي الكبير 17 : 68 . ( 4 ) هو عبد الله بن عبد الرحمان الزهري ، تقدمت ترجمته . ( 5 ) السنن الكبرى 10 : 174 ، ومختصر المزني : 306 ، والمغني لابن قدامة 12 : 11 ، والبحر الزخار 5 : 403 ، والحاوي الكبير 17 : 68 . ( 6 ) الأم 6 : 256 و 7 : 7 ، مختصر المزني : 305 و 306 ، وحلية العلماء 8 : 280 ، والميزان الكبرى 2 : 200 ، والمجموع 20 : 257 ، وفتح المعين : 147 ، والمدونة الكبرى 5 : 182 و 183 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 514 ، والنتف 2 : 876 ، والمغني لابن قدامة 12 : 11 و 14 ، والشرح الكبير 12 : 93 و 97 ، والبحر الزخار 5 : 403 ، والحاوي الكبير 17 : 68 و 73 .