الشيخ الطوسي

269

الخلاف

وقال أبو حنيفة وباقي أصحاب الشافعي : لا يصح منه الأداء ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 19 : العبد إذا كان مسلما ، بالغا ، عدلا ، قبلت شهادته على كل أحد من الأحرار والعبيد ، إلا على مولاه ، فأما غيره فإنه تقبل شهادته لهم وعليهم . وروي عن علي عليه السلام : ( أنه تقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا تقبل شهادتهم على الأحرار ) ( 2 ) . وقال ع نس بن مالك : أقبلها مطلقا كالحر . وبه قال عثمان البتي ، وداود ، وأحمد ، وإسحاق ( 3 ) . وقال البتي : كم من عبد خير من مولاه ( 4 ) . وقال النخعي ، والشعبي : أقبلها في القليل دون الكثير ( 5 ) .

--> ( 1 ) النتف 2 ك 798 ، والمبسوط 16 : 130 ، والفتاوى الهندية 3 : 464 ، وحلية العلماء 8 : 246 ، والمجموع 20 : 226 ، والمغني لابن قدامة 12 : 64 ، والشرح الكبير 12 : 34 ، والبحر الزخار 6 : 38 ، والحاوي الكبير 17 : 43 . ( 2 ) حلية العلماء 8 : 247 ، والبحر الزخار 6 : 36 ، والحاوي كبير 17 : 58 . ( 3 ) السنن الكبرى 10 : 161 ، والمحلى 9 : 412 و 413 ، وحلية العلماء 8 : 247 ، والمغني لابن قدامة 12 : 71 ، وعمدة القاري 13 : 192 و 223 ، والميزان الكبرى 2 : 199 ، والحاوي الكبير 17 : 58 . ( 4 ) لم أقف على هذا النص للبتي في المصادر المتوفرة ولكن نسبه الماوردي في الحاوي الكبير 17 : 58 إلى بعض السلف . ( 5 ) السنن الكبرى 10 : 161 ، والمحلى 9 : 413 ، والمغني لابن قدامة 12 : 71 ، وحلية العلماء 8 : 247 ، وعمدة القاري 13 : 222 و 223 ، والبحر الزخار 6 : 36 ، والحاوي الكبير 17 : 58 .