الشيخ الطوسي

262

الخلاف

غفور رحيم ) ( 1 ) . ووجه الدلالة أن الخطاب إذا اشتمل على جمل معطوفة بعضها على بعض بالواو ، ثم تعقبها استثناء ، رجع الاستثناء على جميعها إذا كانت كل واحدة منها مما لو انفردت رجع الاستثناء إليها ، كقوله : امرأتي طالق ، وأمتي حرة وعبدي حر إن شاء الله ، رجع الاستثناء إلى كل المذكور وكذلك في الآية . فإن قالوا : الاستثناء يرجع إلى أقرب المذكورين . فقد دللنا على فساد ذل : في كتاب أصور الفقه ( 2 ) . والثاني : أن في الآية ما يدل على أنه لا يرجع إلى أقرب المذكورين ، فإن أقربه الفسق - والفسق يزول بمجرد التوبة - وقبول الشهادة لا يثبت بمجرد التوبة ، بل تقبل بالتوبة وإصلاح العمل . قيل : ستة أشهر ( 3 ) . وقيل : سنة ( 4 ) . فلما شرط في التوبة إصلاح العمل ، ثبت أنه رجع إلى الشهادة لا إلى الفسق . والثالث : ما رواه الزهري ( 5 ) ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، أن

--> ( 1 ) النور : 4 - 5 . ( 2 ) عدة الأصول 1 : 124 . ( 3 ) حلية العلماء 8 : 265 ، والحاوي الكبير 17 : 31 . ( 4 ) المصدران السابقان . ( 5 ) في النسخ المعتمدة : ربيعة ، وما أثبته مطابق لما جاء في المصادر الحديثية والتاريخية والفقهية فلاحظ ، حيث أن ربيعة مات سنة ( 33 ) أو ( 42 ) ، ومات سعيد سنة ( 100 ) للهجرة .