الشيخ الطوسي
26
الخلاف
وقال مالك : إذا مات بعد سقوطه لا يحل أكله ، لأن السقطة أعانت على موته كما لو وقع في الماء ( 1 ) دليلنا : ظواهر الأخبار التي وردت فيما قتله السهم : أنه لا بأس بأكله ( 2 ) ولم يفصلوا . وروى عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصيد ، فقال : " إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله تعالى فقتل فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكله ، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك " ( 3 ) مسألة 26 : إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف ، وعند الفقهاء سائر الجوارح مثل ذلك من جوارح الطير والسباع ، وإن قتله من غير عقر - مثل أن صدمه فقتله أو غمه حتى مات - فلا يحل أكله . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مث لما قلناه ، وهو الأظهر ، وهو الذي رواه أبو يوسف ومحمد وزفر عن أبي حنيفة ، واختاره المزني ( 4 ) والقول الآخر : يحل أكله ، وهو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن
--> 1 - المدونة الكبرى 2 : 59 ، وحلية العلماء 3 : 437 ، والمجموع 9 : 113 ، والمغني لابن قدامة 11 : 23 ، والشرح الكبير 11 : 18 و 19 ، والبحر الزخار 5 : 299 . 2 - الكافي 6 : 215 حديث 1 و 2 ، والتهذيب 9 : 52 حديث 216 . 3 - صحيح مسلم 3 : 1531 حديث 6 و 7 ، وسنن الدارقطني 4 : 294 حديث 90 ، وسنن الترمذي 4 : 67 حديث 469 ، ونصب الراية 4 : 316 وفي الجميع بتفاوت يسير في اللفظ . 4 - مختصر المزني 282 ، وحلية العلماء 3 : 426 ، وكفاية الأخيار 2 : 139 ، والمجموع 9 : 103 ، والميزان الكبرى 2 : 61 ، والحاوي الكبير 15 : 51 .