الشيخ الطوسي
251
الخلاف
فقال : " وأشهدوا إذا تبايعتم " وحقيقته بعد وقوع فعل التبايع . مسألة 2 : حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا ، فإنه روى أصحابنا : أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة ، وثلاث رجال وامرأتين ، ويجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نسوة ( 1 ) . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يثبت شئ منها بشهادة النساء لا على الانفراد ولا على الجمع ( 2 ) . مسألة 3 : يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يثبت إلا بأربعة شهود ، كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود ( 4 ) .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 390 - 391 حديث 3 و 5 و 9 و 11 ، والتهذيب 6 : 264 - 265 حديث 107 - 112 ، والاستبصار 3 : 24 و 27 حديث 74 و 75 و 82 و 84 . ( 2 ) الأم 6 : 242 و 7 : 44 ، ومختصر المزني : 303 ، وحلية العلماء 8 : 270 ، والمجموع 20 : 252 و 259 ، والسراج الوهاج : 607 ، وفتح المعين : 147 ، والمحلى 9 : 395 - 396 ، والمغني لابن قدامة 12 : 6 ، والشرح الكبير 12 : 84 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6 : 6 ، وشرح فتح القدير 6 : 6 ، والمبسوط 16 : 114 ، واللباب 3 : 182 ، وتبيين الحقائق 4 : 208 ، وبداية المجتهد 2 : 453 ، والبحر الزخار 6 : 20 . ( 3 ) أوردها في التهذيب 6 : 264 - 265 حديث 107 - 112 ، والاستبصار 3 : 24 و 27 حديث 74 و 75 و 82 و 84 . ( 4 ) حلية العلماء 8 : 272 ، والمجموع 20 : 253 ، والوجيز 2 : 252 ، وفتح المعين : 147 ، والشرح الكبير 12 : 85 ، والحاوي الكبير 17 : 8 .