الشيخ الطوسي
249
الخلاف
كتاب الشهادات مسألة 1 : الشهادة ليست شرطا في انعقاد شئ من العقود أصلا . وبه قال جميع الفقهاء إلا في النكاح ( 1 ) ، فإن أبا حنيفة والشافعي قالا : من شرط انعقاده الشهادة ( 2 ) . وقال داود وأهل الظاهر : الشهادة على البيع واجبة ( 3 ) . وبه قال سعيد ابن المسيب ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وأيضا إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل .
--> ( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 521 ، ومختصر المزني 2 : 302 ، وحلية العلماء 6 : 365 و 8 : 245 ، والميزان الكبرى 2 : 197 ، والمحلى 8 : 346 ، والمغني لابن قدامة 4 : 337 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 403 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 259 ، والحاوي الكبير 17 : 3 . ( 2 ) الأم 5 : 22 ، ومختصر المزني : 164 ، وحلية العلماء 6 : 365 ، و 8 : 245 ، والوجيز 2 : 4 ، وكفاية الأخيار 2 : 32 ، والسراج الوهاج : 363 ، والمجموع 16 : 198 ، واللباب 2 : 184 ، والمغني لابن قدامة 7 : 339 ، والشرح الكبير 7 : 457 ، وبداية المجتهد 2 : 17 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1468 والحاوي الكبير 17 : 3 . ( 3 ) المحلى 8 : 344 وحلية العلماء 8 : 245 ، والميزان الكبرى 2 : 197 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 402 ، والحاوي الكبير 17 : 4 . ( 4 ) الجامع لأحكام القرآن 3 : 402 ، والحاوي الكبير 17 : 4 . ( 5 ) يستفاد ذلك من الحديث الذي رواه القمي في تفسيره 1 : 94 - 95 ، وما ذكره المصنف قدس سره في التبيان أيضا 2 : 378 فلاحظ .