الشيخ الطوسي

227

الخلاف

بعده ( 1 ) وقال أبو حنيفة : إذا تغيرت حاله سقط حكم الكتابة إلى المكتوب إليه ( 2 ) . وقال أبو يوسف : إن تغيرت حاله قبل خروجه من يده سقط حكمه ، وإن كان بعد خروجه من يده لم يسقط حكم كتابه ( 3 ) . وهذا الفرع يسقط عنا ، لأنا قد بينا أنه لا يجوز العمل بكتاب قاض إلى قاض ، فما يبني عليه لا يصح . مسألة 24 : إذا تغيرت حال المكتوب إليه بموت أو بفسق أو بعزل ، ثم قام غيره مقامه ، فوصل الكتاب إلى من قد قام مقامه . قال الشافعي : يقبله ويعمل به ( 4 ) . وقال الحسن البصري مثل ذلك ( 5 ) .

--> ( 1 ) الأم 6 : 211 و 212 ، ومختصر المزني 301 ، وحلية العلماء 8 : 153 ، والمجموع 20 : 164 ، والمغني لابن قدامة 11 : 473 ، والشرح الكبير 11 : 478 ، وشرح فتح القدير 5 : 484 ، وتبيين الحقائق 4 : 186 . ( 2 ) النتف 2 : 784 ، وبدائع الصنائع 7 : 8 ، وتبيين الحقائق 4 : 186 ، والهداية 5 : 484 ، وشرح فتح القدير 5 : 485 ، والمغني لابن قدامة 11 : 473 ، والشرح الكبير 11 : 478 ، وحلية العلماء 8 : 154 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 11 : 473 ، والشرح الكبير 11 : 478 ، وحلية العلماء 8 : 154 ، وتبيين الحقائق 4 : 186 . ( 4 ) حلية العلماء 8 : 157 ، والمجموع 20 : 164 ، والمغني لابن قدامة 11 : 474 ، والشرح الكبير 11 : 479 ، والنتف 2 : 784 ، والبحر الزخار 6 : 128 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 11 : 474 ، والشرح الكبير 11 : 479 ، وحلية العلماء 8 : 157 ، والبحر الزخار 6 : 128 .