الشيخ الطوسي

222

الخلاف

ذلك ( 1 ) . والذي عندي أنه لا يمتنع ما قاله الفقهاء ، فإن الضبط بالحلية يمنع من استعارة النسب ، فإنه لا يكاد يتفق ذلك ، والذي قاله بعض أصحابنا يحمل على أنه لا يجوز أن يكتب ، ويقتصر على ذكر نسبهما ، فإن ذلك يمكن استعارته ، وليس في ذلك نص مسند عن أصحابنا نرجع إليه . مسألة 17 : إذا ارتفع إليه خصمان ، فذكر المدعي أن حجته في ديوان الحكم ، فأخرجها الحاكم من ديوان الحكم مختومة بختمه ، مكتوبة بخطه ، فإن ذكر أنه حكم بذلك حكم له ، وإن لم يذكر ذلك لم يحكم له به ، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي ( 2 ) . وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف : يعمل عليه ، ويحكم به ، وإن لم يذكره ، لأنه إذا كان بخطه مختوما بختمه ، فلا يكون إلا حكمه ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " ولا تقف ما ليس لك به علم " ( 4 ) فإذا لم يذكره لم يعلم ، ولأن الحكم أعلى من الشهادة بدلالة أن الحاكم يلزم والشاهد يشهد . ثم ثبت أن الشاهد لو وجد شهادته تحت ختمه مكتوبة بخطه لم يشهد

--> ( 1 ) الأم 6 : 204 ، ومختصر المزني 299 و 300 ، والمغني لابن قدامة 11 : 431 . ( 2 ) الأم 6 : 211 ، ومختصر المزني : 300 ، وحلية العلماء 8 : 141 ، ومغني المحتاج 4 : 399 ، والسراج الوهاج : 593 ، والمجموع 20 : 166 ، والمغني لابن قدامة 11 : 435 و 436 ، والفتاوى الهندية 3 : 340 ، والحاوي الكبير 16 : 206 . ( 3 ) حلية العلماء 8 : 141 ، والمغني لابن قدامة 11 : 435 و 436 ، والفتاوي الهندية 3 : 340 ، والحاوي الكبير 16 : 206 . ( 4 ) الإسراء : 36 .