الشيخ الطوسي

182

الخلاف

عطف هذه الأشياء في القرآن على الفاكهة بدليل على أنها ليست بفاكهة ، كما أنه عطف صلاة الوسطى على الصلوات ، وإن كان لفظ الصلوات يشملها ، وكما قال : " وملائكته ورسله وجبريل وميكال " ( 1 ) وإن كانا من جملة الملائكة ، وإنما أفرد ذلك تعظيما وتفخيما . مسألة 96 : إذا حلف لا يشم الورد ، فشم دهنه ، لا يحنث بلا خلاف ، وإن حلف لا يشم بنفسجا ، فشم دهنه لم يحنث أيضا عندنا . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يحنث لأنه يقال لدهنه بنفسج ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا فالبنفسج عبارة عن الورد ، وإنما سمي دهنه بذلك مجازا . مسألة 97 : إن حلف لا يضرب زوجته ، فعضها ، أو حنقها ( 4 ) أو نتف شعرها ، لم يحنث ، وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : يحنث بكل هذا ، لأنه قد ضرب وزيادة ( 6 ) .

--> ( 1 ) البقرة : 98 . ( 2 ) حلية العلماء 7 : 276 ، والمجموع 18 : 76 ، والمبسوط 9 : 27 و 28 ، والحاوي الكبير 15 : 423 . ( 3 ) المبسوط 9 : 27 و 28 ، وبدائع الصنائع 3 : 82 ، وشرح فتح القدير 4 : 108 ، وتبيين الحقائق 3 : 162 ، وحلية العلماء 7 : 276 ، والمجموع 18 : 76 ، والحاوي الكبير 15 : 423 . ( 4 ) الحنق : الإحناق ، لحوق البطن والتصاقه . النهاية 1 : 451 مادة ( حنق ) . ( 5 ) حلية العلماء 7 : 280 ، والسراج الوهاج : 580 ، ومغني المحتاج 4 : 347 ، والمجموع 18 : 80 ، والميزان الكبرى 2 : 135 ، والحاوي الكبير 15 : 404 - 405 . ( 6 ) النتف 1 : 413 ، والمبسوط 9 : 18 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 101 ، وشرح فتح القدير 4 : 101 ، وتبيين الحقائق 3 : 157 ، والميزان الكبرى 2 : 135 ، والحاوي الكبير 15 : 404 - 504 .