الشيخ الطوسي

18

الخلاف

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مث لما قلناه ، والثاني : لا يحل له أكله ( 1 ) دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم على جواز أكل ما يقتله السهم مع التسمية ( 2 ) ولم يفصلوا . مسألة 17 : إذا قطع الصيد بنصفين ، حل أكل الكل بلا خلاف ، وإن كان الذي مع الرأس أكثر ، حل الذي مع الرأس دون الباقي . وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) وقال الشافعي : يحل أكل الجميع ( 4 ) دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته ، وما قالوه ليس عليه دليل . وأيضا : روي عن ابن عمر : أن النبي عليه السلام قال : " ما أبين من حي فهو ميت " ( 5 ) وهذا الأقل أبين من حي ، فيجب كونه ميتا .

--> 1 - حلية العلماء 3 : 431 ، والوجيز 2 : 208 ، والمجموع 9 : 112 . 2 - انظر الكافي 6 : 210 و 211 حديث 6 و 7 و 10 ، والتهذيب 9 : 34 حديث 136 و 139 . 3 - اختلاف الفقهاء للطحاوي 1 : 63 و 64 ، والمبسوط 11 : 254 ، واللباب 3 : 114 ، والهداية 8 : 185 و 186 ، وعمدة القاري 21 : 95 ، وتبيين الحقائق 6 : 59 ، وحاشية رد المحتار 6 : 473 ، والمحلى 7 : 465 ، والمجموع 9 : 118 ، والميزان الكبرى 2 : 62 ، والمغني لابن قدامة 11 : 24 ، والبحر الزخار 5 : 301 . 4 - الأم 2 : 229 و 238 ، ومختصر المزني 282 ، والسراج الوهاج 557 ، ومغني المحتاج 4 : 270 ، والميزان الكبرى 4 : 62 ، والمجموع 9 : 118 ، واختلاف الفقهاء للطحاوي 1 : 64 ، وعمدة القاري 21 : 95 ، وتبيين الحقائق 6 : 59 ، والهداية 8 : 185 و 186 ، وحاشية رد المحتار 6 : 473 ، والمحلى 7 : 464 ، والمغني لابن قدامة 11 : 24 ، والبحر الزخار 5 : 300 و 301 . 5 - رواه ابن قدامة في المغني 11 : 24 و 25 .