الشيخ الطوسي
171
الخلاف
وقال مالك وأبو يوسف : يحنث ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 80 : إذا حلف لا يأكل لحما ، فأكل كبدا أو طحالا لا يحنث . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يحنث لأنهما يباعان مع اللحم ( 3 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 81 : إذا حلف لا يأكل لحما ، فأكل ألية لا يحنث . وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد الوجهين ( 4 ) . وفي الوجه الثاني : أنه يحنث ( 5 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 82 : إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف وهو الذي نصفه
--> ( 1 ) المدونة الكبرى 2 : 130 ، والمغني لابن قدامة 11 : 319 ، والبحر الزخار 5 : 244 . ( 2 ) حلية العلماء 7 : 267 ، والوجيز 2 : 227 ، ومغني المحتاج 4 : 336 ، والسراج الوهاج : 577 ، والمجموع 18 : 59 ، والمغني لابن قدامة 11 : 319 . ( 3 ) بدائع الصنائع 3 : 58 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 48 ، وشرح فتح القدير 4 : 48 ، وتبيين الحقائق 3 : 127 ، والمغني لابن قدامة 11 : 319 ، وحلية العلماء 7 : 267 ، والمجموع 18 : 59 . ( 4 ) حلية العلماء 7 : 268 ، والوجيز 2 : 227 ، ومغني المحتاج 4 : 337 ، والسراج الوهاج : 578 ، والمجموع 18 : 59 ، والمبسوط 8 : 176 ، وبدائع الصنائع 3 : 58 و 61 ، والهداية 4 : 49 ، وشرح فتح القدير 4 : 49 ، وتبيين الحقائق 3 : 129 ، والمغني لابن قدامة 11 : 320 . ( 5 ) حلية العلماء 7 : 268 ، والوجيز 2 : 227 ، والمجموع 18 : 59 و 61 ، والمغني لابن قدامة 11 : 320 .