الشيخ الطوسي
167
الخلاف
ثابت كما يقوله ، وخيار الشرط مجمع عليه . مسألة 72 : إذا حلف : لا يأكل الرؤوس ، حنث بأكل رؤوس البقر والغنم والإبل ، ولا يحنث بأكل رؤوس العصافير والطيور والحيتان والجراد . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يحنث برؤوس البقر والغنم ، ولا يحنث برؤوس الإبل ، لأن العادة فيهما ( 2 ) . وقال أبو يوسف ومحمد : يحنث برؤوس الغنم لا غير ، لأن العرف يصرف إليها ( 3 ) . دليلنا : أن اسم الرؤوس يقع على جميع ما ذكرناه ، فوجب أن يحنث بجميعها ، لأن تخصيصها يحتاج إلى دليل ، ولا يلزمنا مثل ذلك فيما خصصناه ، لأنا أخرجنا ذلك بدليل ، وهو الإجماع على أن ما لم نعتبره ليس بمعتبر أصلا ولا دليل أصلا ولا دليل على تخصيص ما قالوه . مسألة 73 : إذا حلف : لا يأكل لحما ، فأكل لحم النعم والصيد
--> ( 1 ) مختصر المزني 296 ، والوجيز 2 : 227 ، والسراج الوهاج : 577 ، ومغني المحتاج 4 : 335 ، والمجموع 18 : 62 ، وحلية العلماء 7 : 269 ، والنتف 1 : 398 ، والحاوي الكبير 15 : 411 . ( 2 ) النتف 1 : 398 ، وبدائع الصنائع 3 : 59 ، واللباب 3 : 145 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 52 ، والهداية 4 : 52 ، وتبيين الحقائق 3 : 130 ، والفتاوي الهندية 2 : 87 و 116 ، وحلية العلماء 7 : 269 ، والمجموع 18 : 62 ، والحاوي الكبير 15 : 412 . ( 3 ) النتف 1 : 398 ، واللباب 3 : 145 ، والهداية 4 : 52 ، وبدائع الصنائع 3 : 59 ، وشرح فتح القدير 4 : 52 ، وتبيين الحقائق 3 : 130 ، والفتاوي الهندية 2 : 87 و 116 ، وحلية العلماء 7 : 270 ، والمجموع 18 : 62 ، والحاوي الكبير 15 : 412 .