الشيخ الطوسي

16

الخلاف

دليلنا : الآية ( 1 ) والخبر ( 2 ) ، وإنهما لم يفرقا . مسألة 13 : إذا رمى سهما أو حربة ولم يقصد شيئا ، فوقع في صيد فقتله ، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله ، أو قتل شيئا ظنه غير شاة فكان شاة ، كل هذا لا يحل أكله . وللشافعي في رمي السهم والسلاح وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يجوز أكله . وفي رمي الشخص وذبح الشاة وجه واحد : أنه يجوز أكله ( 3 ) دليلنا : أنا قد دللنا على وجوب التسمية ، والتسمية هاهنا مفقودة ، ولو كانت موجودة لاحتاجت إلى قصد قتل الصيد أو المذبوح ، وذلك مفقود ، فلا يجوز أكله . مسألة 14 : إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه ، فقتل الصيد ، لم يحل أكله . وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) إلا الأصم ، فإنه قال : لا بأس بأكله ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا : فالصيد طريقه الشرع ، وليس في الشرع ما يدل على جواز أكل ما ذكرناه .

--> 1 - المائدة 4 . 2 - الخبر المتقدم في المسألة السابقة عن عدي بن حاتم والخشني ، فلاحظ . 3 - الأم 2 : 237 ، ومختصر المزني 282 ، والمجموع 9 : 121 ، والوجيز 2 : 208 . 4 - المدونة الكبرى 2 : 55 ، والوجيز 2 : 207 ، والمجموع 9 : 103 ، ومغني المحتاج 4 : 276 ، والسراج الوهاج 560 ، والشرح الكبير 11 : 34 . 5 - المجموع 9 : 103 ، والبحر الزخار 5 : 295 .