الشيخ الطوسي

156

الخلاف

والقول الثاني : إنه يحنث . وبه قال مالك وأبو حنيفة ( 1 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل ، وأيضا قوله عليه السلام : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ( 2 ) وذلك عام . مسألة 54 : إذا دخل مكرها محمولا لا يحنث . وهو نص الشافعي ( 3 ) . واختلف أصحابه على طريقين : منهم من قال لا يحنث قولا واحدا ، ومنهم من قال على قولين مثل الأولى ( 4 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 55 : إذا حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا وفيه زيد وهو لا يعلم بكون زيد فيه ، فإنه لا يحنث . وللشافعي فيه قولان ( 5 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل .

--> ( 1 ) المصادر المتقدمة . ( 2 ) سننن الدارقطني 4 : 170 حديث 33 ، وسنن ابن ماجة 1 : 659 حديث 2045 ، والسنن الكبرى 7 : 356 ، وفتح الباري 9 : 39 ، والمحلى 8 : 35 ، والمجموع 18 : 9 ، وتلخيص الحبير 1 : 281 حديث 450 ، ونيل الأوطار 7 : 22 ، وفي بعص ما تقدم اختلاف يسير في اللفظ . ( 3 ) الأم 7 : 73 ، ومختصر المزني 294 ، والمجموع 18 : 102 ، والوجيز 2 : 232 ، وحلية العلماء 7 : 299 ، والشرح الكبير 11 : 287 . ( 4 ) الأم 7 : 73 ، وحلية العلماء 7 : 299 ، والمجموع 18 : 102 ، والوجيز 2 : 232 . ( 5 ) الأم 7 : 74 ، ومختصر المزني : 294 ، والسراج الوهاج : 577 ، ومغني المحتاج 4 : 334 ، والوجيز 2 : 232 .