الشيخ الطوسي
137
الخلاف
عليه " ( 1 ) وهذا نسيان . مسألة 31 : لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا ، وإن أخرجها لم تجزه . وقال الشافعي : تجزيه قبل الحنث إلا الصوم فإنه لا يجزيه ، لأنه من عبادة الأبدان ( 2 ) . وبه قال عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ( 3 ) . وزاد مالك فقال : يجوز تقديم الصيام على الحنث ( 4 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : كفارة اليمين تجب بسبب واحد وهو الحنث
--> ( 1 ) طبقات الشافعية الكبرى 3 : 25 ، وسنن الدارقطني 4 : 170 حديث 33 ، والسنن الكبرى 7 : 356 ، ونيل الأوطار 7 : 22 ، وفتح الباري 9 : 390 ، وسنن ابن ماجة 1 : 659 حديث 2045 ، وسبل السلام 3 : 1089 ، وفي بعض المصادر المذكورة تفاوت يسير في اللفظ . ( 2 ) الأم 7 : 63 ، ومختصر المزني : 291 ، والوجيز 2 : 225 ، وحلية العلماء 7 : 305 - 306 ، والمجموع 18 : 113 و 115 و 116 ، والسراج الوهاج : 573 ، ومغني المحتاج 4 : 326 ، والميزان الكبرى 2 : 130 ، والمغني لابن قدامة 11 : 224 ، والشرح الكبير 11 : 199 ، والمحلى 8 : 65 ، والمبسوط 8 : 147 ، وعمدة القاري 23 : 225 ، وفتح الباري 11 : 609 ، وبدائع الصنائع 3 : 19 ، والهداية المطبوع مع شرح القدير 4 : 20 ، وشرح فتح القدير 4 : 20 ، وتبيين الحقائق 3 : 113 ، وبداية المجتهد 1 : 406 ، وأسهل المدارك 2 : 31 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 275 ، والبحر الزخار 5 : 260 . ( 3 ) المدونة الكبرى 2 : 102 و 103 و 117 ، وبداية المجتهد 1 : 406 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 643 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 275 ، والمغني لابن قدامة 11 : 223 و 224 ، والشرح الكبير 11 : 199 ، والمحلى 8 : 65 ، وعمدة القاري 23 : 225 ، وفتح الباري 11 : 609 . ( 4 ) المحلى 8 : 65 ، والمغني لابن قدامة 11 : 223 ، وحلية العلماء 7 : 306 ، والميزان الكبرى 2 : 130 .