الشيخ الطوسي

131

الخلاف

عليه دليل . وقوله تعالى : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " ( 1 ) يدل على ذلك ، لأن العقد لا يكون إلا بالنية . مسألة 24 : إذا حلف لا يتحلى أو لا يتحلى أو لا يلبس الحلي ، فلبس الخاتم حنث . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : لا يحنث ( 3 ) . دليلنا : أن الخاتم من جملة الحلي الذي يختص بالرجال - كالمنطقة والسوار للنساء - ولو حلف لألبس المنطقة أو لا لبست المرأة السوار حنث . مسألة 25 : إذا حلفت المرأة لا لبست حليا ، فلبست الجوهر وحده حنثت . وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : لا تحنث ( 5 ) .

--> ( 1 ) المائدة 89 . ( 2 ) المجموع 18 : 79 ، والمغني لابن قدامة 11 : 296 ، والشرح الكبير 11 : 241 ، وشرح فتح القدير 4 : 97 ، والميزان الكبرى 2 : 134 ، والبحر الزخار 5 : 247 . ( 3 ) الهداية 4 : 97 ، والمبسوط 9 : 29 ، وشرح فتح القدير 4 : 97 ، وتبيين الحقائق 3 : 155 ، والمغني لابن قدامة 11 : 296 ، والشرح الكبير 11 : 241 ، والميزان الكبرى 2 : 241 ، والميزان الكبرى 2 : 134 ، والبحر الزخار 5 : 247 . ( 4 ) المجموع : 18 : 79 ، والمبسوط 9 : 30 ، والمغني لابن قدامة 11 : 296 ، والشرح الكبير 11 : 241 . ( 5 ) المبسوط 9 : 30 ، وتبيين الحقائق 3 : 155 ، والمغني لابن قدامة 11 : 296 ، والشرح الكبير 11 : 241 ، والمجموع 18 : 79 .